الشيخ الأنصاري

149

كتاب الصوم ، الأول

الحلبي ( 1 ) وغيرهما . خلافا للإسكافي فيكفر إذا كان عن محرم . ( 2 ) ولم نعثر على مستنده . الحقنة بالمائع ابتلاع ماء المضمضة " و " كذا يوجب القضاء خاصة " الحقنة بالمائع " وقد سبق الكلام فيها ( 3 ) . " ودخول ماء المضمضة - لتبرد - الحلق " سهوا أو بغير ( 4 ) اختيار على المشهور ، بل عن ظاهر المنتهى الاجماع ( 5 ) . ويدل عليه رواية سماعة " قال : سألته عن رجل عبث بالماء ، يتمضمض به من عطش ، فدخل حلقه ؟ قال : عليه القضاء ، وإن كان في وضوء فلا بأس " ( 6 ) . وقريب منه رواية يونس " وإن تمضمض في وقت فريضة ، فدخل الماء حلقه فلا شئ عليه ( وقد تم صومه ) ( 7 ) وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة " ( 8 ) . وضعفهما ( 9 ) منجبر بالشهرة . مضافا إلى فحوى ما دل على وجوب القضاء إذا دخل الحلق ماء المضمضة لوضوء النافلة . وقد يعارض بما دل على عدم وجوب شئ بفعل المفطر سهوا ، ولكن التعارض من قبيل العموم من وجه ، إذ الروايتان عامتان لصورة الدخول لاعن

--> ( 1 ) الوسائل 7 : 60 الباب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ( 2 ) حكاه العلامة في المختلف : 222 وفيه : فيكون فيه إذا ذرعه القضاء ، وإذا استكره ( استكثر ، كما في الجواهر ) القضاء والكفارة . ( 3 ) في " ف " : فيهما ، هذا ولم يتقدم ذلك فيما بأيدينا من النسخ . ( 4 ) في " ف " : وبغير . ( 5 ) المنتهى 2 : 579 . ( 6 ) الوسائل 7 : 50 الباب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 4 ، وفيه : فلا بأس به . ( 7 ) الزيادة من الوسائل . ( 8 ) الوسائل 7 : 49 الباب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 . ( 9 ) في " ف " و " م " : وضعفها .